الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان ( 1 ) .
وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن
القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين وكره النقاب ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد
ذلك إلى أين ؟ قال : إلى قدر الأنف قدر ما تبصر .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق .
قال الجوهري : القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن
وتكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها وهما
قفازان .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن
النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص
تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به . تلبس الخلخالين
والمسك ( 4 ) .
محمد بن علي ، بطريقه السالف عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المحرمة
تسدل ثوبها إلى نحرها ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ،
عن أبن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان تحت رقم 3 .
( 2 ) المصدر باب ما يجوز للمحرم أن تلبسه من الثياب والحلي تحت رقم 1 .
( 3 ) و ( 4 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 51 و 52 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2688 واشترط ركوبها في خبر معاوية بن عمار الذي بالرقم
2626 ولفظها " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " .