الخبر واقع في كتابي الشيخ على هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا . والصواب
إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها
غير معروفة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال :
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
هل يجوز ذلك أم لا ؟ قال : يشرب من جلودها ( 1 ) .
صحر : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن عيسى ،
والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عما يكره للمحرم
أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟
فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني
أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ( 3 ) .
وروى معنى هذا الحديث على أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن
وصورته هكذا " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما
الفقيه فلا بأس أن يلبسه " ( 4 ) .
وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم 9 والمراد بالرجل اما الجواد ( عليه السلام )
أو الهادي ( عليه السلام ) وإرادة الرضا ( عليه السلام ) في غاية البعد التعبير عنه بهذا الوجه .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2618 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 7 و 8 .