تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الخبر واقع في كتابي الشيخ على هذه الصورة ولا ريب أن فيه غلطا . والصواب إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجد آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنها غير معروفة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ قال : يشرب من جلودها ( 1 ) . صحر : محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره ، فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ( 3 ) . وروى معنى هذا الحديث على أثره مع زيادة فيه من طريق أخر حسن وصورته هكذا " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " ( 4 ) . وبالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم 9 والمراد بالرجل اما الجواد ( عليه السلام ) أو الهادي ( عليه السلام ) وإرادة الرضا ( عليه السلام ) في غاية البعد التعبير عنه بهذا الوجه . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2618 . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه تحت رقم 7 و 8 .
منتقى الجمان — صفحة 217 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي