لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا وساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه
زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحرم يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض ( 3 ) .
قال في القاموس : الحرص - بضم وبضمتين - : الأشنان .
محمد بن علي ، بطريقه عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفرانا
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وأن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
ويتوب إليه ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن
محمد بن مسلم ، أحدهما ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف
الرجل من الطيب ( 5 ) .
قلت : في هذا الحديث زيادة إجمال ومعناه مروي بطريق الصدوق عن زرارة ،
عن حمران - وحاله مجهول - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا
تفثهم " قال : التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب ( 6 ) .
قال الجوهري : حف رأسه يحف - بالكسر - حفوفا أي بعد عهده
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب تحت رقم 1 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب الطيب تحت رقم 12 و 13 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2663 .
( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 8 .
( 6 ) الفقيه تحت رقم 2667 .