يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلا أن الصدوق أورد الحديث مرسلا ( 1 )
كما رواه الشيخ وهذا صورة ما في الكافي " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟
فقالوا : إنما هو من صيد البحر فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكل شئ أصله في البحر ويكون في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كف من طعام
وإن كان أكثر فعليه شاة ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ( 4 ) .
. بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، كيف يصنعون ؟ قال
يتنكبونه ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم ( 5 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل
ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك
فلا ترده ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه تحت رقم 2732 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 282 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 180 و 181 و 182 .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 185 .