وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل
والحرم جميعا ( 1 ) .
وبالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فلا بأس بصيد المحرم
السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم " قال : مليحه الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير
يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من
الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر ( 2 ) .
قال في القاموس : سمك مليح ومملوح ومملح .
وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى
صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل
ما صنع الصيد ؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ( 4 )
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو
عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة ( 5 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 191 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 183 . وكأن فيه سقطا ومقتضى
الكلام ذكر الآيتين في صيد المحرم آية صيد بره وآية صيد بحره ، ثم يقول " فصل ما بينهما " .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 159 و 160 و 208 .