تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا ( 1 ) . وبالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فلا بأس بصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال : مليحه الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من الصيد البحر ( 2 ) . قال في القاموس : سمك مليح ومملوح ومملح . وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ( 4 ) وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء ( 4 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة ( 5 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 191 . ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 183 . وكأن فيه سقطا ومقتضى الكلام ذكر الآيتين في صيد المحرم آية صيد بره وآية صيد بحره ، ثم يقول " فصل ما بينهما " . ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 159 و 160 و 208 .