صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ( 1 ) .
ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق . وفى المتن " لم يكن عليه
جزاؤه " ( 2 ) .
وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول على حالة الخطأ والنسيان ،
والثاني على العمد ، وهو حسن .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وابن أبي
عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام ليس بمحرم
أصاب صيدا ولم يأمره سيده ، قال : ليس على سيده شئ ( 3 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، ومحمد بن
يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن
ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما أصاب
العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ،
عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم
في إحرامه - الحديث ، ( 5 ) ولا يخفى حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 209 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 279 .
( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 246 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2886 .
( 5 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم 247 .