تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ( 1 ) . ورواه أيضا معلقا عن ابن أبي عمير ببقية الطريق . وفى المتن " لم يكن عليه جزاؤه " ( 2 ) . وجمع الشيخ بين هذين الخبرين بحمل الأول على حالة الخطأ والنسيان ، والثاني على العمد ، وهو حسن . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده ، قال : ليس على سيده شئ ( 3 ) . محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، ومحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه - الحديث ، ( 5 ) ولا يخفى حزازة قوله " وهو محرم " وأن إبداله بالمحرم
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 209 . ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 279 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 246 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2886 . ( 5 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم 247 .
منتقى الجمان — صفحة 213 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي