فقال : جديين أو حملين ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية
قال : كف من طعام ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل
تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 4 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن
يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال :
تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله ( 5 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
مر على ناس يأكلون جرادا وهو محرمون ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟
فقالوا : إنما هو صيد البحر ، فقال لهم : فارمسوه في الماء إذا ( 6 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 7 ) بإسناده مشهوري الصحة وفى متنه زيادة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 156 ، وفيه " جديان أو حملان " .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 107 و 184 و 178 . ( 5 ) المصدر الباب رقم 177 وكأن في قوله " وتمرة خير من جرادة " سقطا
والصواب " تمرة وتمرة خير من جرادة " كما في الخبر المتقدم .
( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 176 .
( 7 ) في الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر تحت رقم 6 . ( 8 )