تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
في المنحر ( 1 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 2 ) . وعنه ، عن محمد بن الفضل ، وصفوان ، وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها ، قال : قضى فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 3 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ( 4 ) . وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا فطرحه لحمام الحرم ( 5 ) . وعنه عن عباس - يعنى ابن عامر - ، عن أبان - هو ابن عثمان - ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 147 و 143 و 145 و 150 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 157 ، وفيه " يشترى به علفا يطرحه - الخ " .