في المنحر ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من
الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما
نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 2 ) .
وعنه ، عن محمد بن الفضل ، وصفوان ، وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وطأ بيض نعام فشدخها ، قال : قضى فيها أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج
هديا بالغ الكعبة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك
وأنت محرم فعليك فداؤه ( 3 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، وابن مسكان ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ؟ قال :
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض
من الإبل ( 4 ) .
وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض
الحمام وفى البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد
تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك
تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا فطرحه لحمام الحرم ( 5 ) .
وعنه عن عباس - يعنى ابن عامر - ، عن أبان - هو ابن عثمان - ، عن الحلبي
عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 147
و 143 و 145 و 150 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 157 ، وفيه " يشترى به علفا يطرحه - الخ " .