تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قول الله عز وجل : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : في النعامة بدنة ، وفي الحمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفى البقرة بقرة ( 1 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، وحماد ، عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 3 ) . قلت : لا يخفى ما في هذا الحديث والذي قبله من التنافي في حكم الصوم ، ويجئ في المشهوري خبرا آخر بمعنى ذاك ، والخلاف واقع بين الأصحاب على نهج هذا الاختلاف ، وإن كان المشهور بينهم ما يوافق مدلول الخبر السابق ، ويظهر من كلام العامة الاتفاق على ما يوافقه أيضا فيتجه حمله وما في معناه على التقية والمصير إلى العمل بالأخير إلا أن في موافقة الأكثر احتياطا مرغوبا إليه . محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الأرنب دم شاة ( 4 )
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 94 و 97 و 100 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2727 ، ولا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب . المدارك