( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقص منها شيئا إن
استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 2 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم . عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفي المتن
" فيؤذيه ذلك " .
وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد
الاحرام فعليه دم ( 3 ) .
وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر
فليتصدق بكف من كعك أو سويق ( 4 ) .
وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المحرم من
الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ( 5 ) .
وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم . عن محمد
ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم هل
يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس
بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض على
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2691 .
( 2 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2693 .
( 4 ) المصدر تحت رقم 2702 والكعك : خبز معروف ، معرب كاك ، ورواه الشيخ
في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق " .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2707 ، ومازه يميزه ميزا : عزله .