تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤديه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 2 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم . عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفي المتن " فيؤذيه ذلك " . وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم ( 3 ) . وبطريقه عن هاشم بن سالم - وقد مر في هذا الباب - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق ( 4 ) . وبطريقه عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ( 5 ) . وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار كلهم . عن محمد ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فأن كان ملبدا فلا يفيض على
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2691 . ( 2 ) في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا تحت رقم 3 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2693 . ( 4 ) المصدر تحت رقم 2702 والكعك : خبز معروف ، معرب كاك ، ورواه الشيخ في التهذيب وفيهما " بكف من طعام أو كف من سويق " . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2707 ، ومازه يميزه ميزا : عزله .