تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أبى عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عنه ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن ابن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه ( 4 ) . قال الجوهري : السقيفة الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة ، وقال : إن جمعها سقايف . وفي الحديث تنبيه على كثرة ما زيد في المسجد . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم ( عليه السلام ) أن : " أذن في الناس
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم 7 ولعل الترديد من الراوي . ( 2 ) المصدر باب صلاة الاحرام تحت رقم 1 ، ووجه الأفضلية التأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وموافقته في فعله ( الوافي ) . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 11 ، والهاء في قوله ( عليه السلام ) " فلبه " للسكت . ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 14 ، " إلى أول البيداء " .
منتقى الجمان — صفحة 171 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي