أبى عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية
أو يلب ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك
عند زوال الشمس ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عنه ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن
ابن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم
ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد لأول
البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا
فلب ، ولا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من
السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقايف منه ( 4 ) .
قال الجوهري : السقيفة الصفة ومنه سقيفة بنى ساعدة ، وقال : إن جمعها
سقايف . وفي الحديث تنبيه على كثرة ما زيد في المسجد .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته لم جعلت
التلبية ؟ فقال : إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم ( عليه السلام ) أن : " أذن في الناس
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله تحت رقم 7 ولعل الترديد من الراوي .
( 2 ) المصدر باب صلاة الاحرام تحت رقم 1 ، ووجه الأفضلية التأسي بالنبي ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) وموافقته في فعله ( الوافي ) .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 11 ، والهاء في قوله ( عليه السلام ) " فلبه " للسكت .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 14 ، " إلى أول البيداء " .