تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ عليه إعادة الغسل ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به ( 4 ) . قال الجوهري : تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي كثيره . وعنه عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء رزين قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهره غسله ( 5 ) . قلت : هذه الحديث على ظاهره منقطع الاسناد ، لأن العلاء بن رزين لا يروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) بل روايته مختصة بالصادق ( عليه السلام ) ولكن القرينة الحالية قائمة على أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما يتفق كثيرا في الأسانيد ، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله - أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 3 . ( 2 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 14 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 40 ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 25 و 30 .
منتقى الجمان — صفحة 151 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي