محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل
للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ عليه إعادة الغسل ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما
لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام )
يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به ( 4 ) .
قال الجوهري : تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي
كثيره .
وعنه عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء رزين قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن
الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره
أحب إلي وطهره غسله ( 5 ) .
قلت : هذه الحديث على ظاهره منقطع الاسناد ، لأن العلاء بن رزين
لا يروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) بل روايته مختصة بالصادق ( عليه السلام ) ولكن القرينة الحالية
قائمة على أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما
يتفق كثيرا في الأسانيد ، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله -
أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 3 .
( 2 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 14 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 40
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 25 و 30 .