نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد
الصالح أبى الحسن ( عليه السلام ) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في
ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ( عليه السلام ) يعيده ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الحائض ، تحرم وهي حائض ؟ قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع
المحرمة ولا تصلى ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلى ؟ فقال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض
تحرم وهي لا تصلى ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 6 ) . ورواه الشيخ معلقا عن
محمد بن يعقوب بسائر الاسناد ( 7 ) .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أسماء
بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين ذي القعدة في حجة
الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاغتسلت وأحشت وأحرمت ولبت مع النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف
كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الاحرام تحت رقم 64 و 66 و 68 .
( 4 ) . ( 5 ) المصدر باب زيادات فقه الحج تحت رقم 4 و 5 .
( 6 ) الكافي باب أحرام الحائض والمستحاضة تحت رقم 3 .
( 7 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 2 .