أن يأتي مكة بسبع أو ثماني ليال : ، قال : لا بأس به ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن معاوية بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء
إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام ، قال :
ولا تجمر ثوبا لاحرامك ( 2 ) .
قال الجوهري : الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتخذ منه الغمرة للوجه ،
وفي القاموس : الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ،
نافع للكلف طلاء ، وقد يكون للعرعر والرمث وغيرهما من الأشجار لا سيما
بالحبشة ورس لكنه دون الأول ، والعرعر شجر السرو ، والرمث بالكسر شجر
يشبه الغضى .
وعن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان
عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن
به إذا أردنا أن نحرم ؟ قال : نعم . وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ، فقال
يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة ( 3 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ،
عن حماد بن عيسى وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد
هذا كله للاحرام ( 4 ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك
يجزيك ليومك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2535 و 2539 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2538 و 2541 و 2542 .