جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبى عبد الله ( عليه السلام )
ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن اغتسلوا
بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا
ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ، قال فاجتمعنا عنده فقال
له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة ( 1 ) بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع
ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها
فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ( 2 ) .
قال في القاموس : السليخة : دهن ثمر البان قبل أن يريب أي يطيب .
وروى الكليني صدر هذا الحديث ( 3 ) إلى قوله " قال فاجتمعنا " عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وفي المتن " ونحن جماعة
ونحن بالمدينة " وفيه " فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم
الماء " وفي آخره " فرادي أو مثاني " .
ورواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وروى في
الاستبصار ( 5 ) العجز معلقا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : ابن أبي يعفور
ما تقول - الحديث .
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس ، وسأله عن الرجل يطلى قبل
هامش
( 1 ) اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلى المحرم .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2537 .
3 ) في الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم 7 .
( 4 ) باب صفة الاحرام تحت رقم 10 . ( 5 ) باب كراهية استعمال الادهان تحت رقم 4 .