وروى الشيخ هذا الحديث ( 1 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
معاوية بن وهب ، وفي المتن " واغتسل وإن شئت استمتعت " . ورواه أيضا معلقا عن
موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن ونقصان فإن قال : " أطل
بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى
تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله " ( 2 ) .
وقد أشرنا فيما سلف إلى هذا الموضع من رواية موسى بن القاسم عن جده
معاوية بن وهب من بغير واسطة ، وبينا أن الممارسة تقضى في مثله بثبوت الواسطة
فيصير الطريق منقطعا .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للاحرام فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب
ثم يحرم ، قال : نعم ، لا بأس به ( 4 ) .
وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .
وعنه عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم ( 6 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن
أيوب بن نوح ، وإبراهيم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار
هامش
( 1 ) و ( 2 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 4 و 11 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 2 و 3 .
( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 3 أيضا .
( 6 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 9 .