تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 1 ) . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق ( 2 ) . قال في القاموس : المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به ( 3 ) . وبطريقه عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض ( 4 ) . وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن ( 5 ) . وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 6 ) وطريقه " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن معاوية عمار " . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) أو نهارا ؟ فقال : بل نهارا : فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ( 7 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أو
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 20 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2600 . ( 3 ) المغرة - بالتحريك والسكون - طين أحمر وما يقال له بالفارسية " گل أرمنى " . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2638 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2594 . وفيه " وظفار " . ( 6 ) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 2 . ( 7 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 63 .