ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 1 ) .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق ( 2 ) .
قال في القاموس : المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به ( 3 ) .
وبطريقه عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم
المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض ( 4 ) .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن ( 5 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 6 ) وطريقه " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبى عمير ، عن معاوية عمار " .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله سلم ) أو نهارا ؟ فقال : بل
نهارا : فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ( 7 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أو
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 20 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2600 .
( 3 ) المغرة - بالتحريك والسكون - طين أحمر وما يقال له بالفارسية " گل أرمنى " .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2638 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2594 . وفيه " وظفار " .
( 6 ) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 2 .
( 7 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 63 .