العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله
فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي
ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله
عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك
أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 2 ) والطريق " علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا ،
عن معاوية بن عمار " . وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك
ذلك مع ( 3 ) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف
عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية
الصدوق .
وروى الشيخ صدر الحديث ( 4 ) إلى قوله " ثم استك " بإسناده عن موسى
ابن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار .
وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال : أطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ،
واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 5 )
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2533 .
( 2 ) في الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 1 .
( 3 ) في المصدر المطبوع " فلا يضرك غير أنى أحب أن يكون ذاك مع الاختيار - الخ "
وكان نسخة المصنف فيها سقط وتحريف .
( 4 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 1 .
( 5 ) الفقيه تحت رقم 2534 .