تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 2 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار " . وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك مع ( 3 ) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية الصدوق . وروى الشيخ صدر الحديث ( 4 ) إلى قوله " ثم استك " بإسناده عن موسى ابن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار . وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال : أطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 5 )
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2533 . ( 2 ) في الكافي باب ما يجب لعقد الاحرام تحت رقم 1 . ( 3 ) في المصدر المطبوع " فلا يضرك غير أنى أحب أن يكون ذاك مع الاختيار - الخ " وكان نسخة المصنف فيها سقط وتحريف . ( 4 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 1 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2534 .