خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضى التخيير بين الاحرام
من غمرة ومن بريد البعث ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبد عمير ، عن ابن أذينة قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون
الميقات فلا أحرام له ( 2 ) .
محمد بن علي ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن
أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ؟ قال : يجعلها عمرة ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي
وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبى : يخرج إلى ميقات
أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من
الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 5 ) . " ( باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية ) "
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 1 ) في النسخة لفظة " البعث " بدون النقطة اما من المؤلف واما من النساخ .
( 2 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2963 وقوله : " فرض الحج " أي أحرم بالحج ، وقيل : أراد .
( 4 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8 .
( 5 ) المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام .