تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضى التخيير بين الاحرام من غمرة ومن بريد البعث ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبد عمير ، عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا أحرام له ( 2 ) . محمد بن علي ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ؟ قال : يجعلها عمرة ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ( 4 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبى : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ( 5 ) . " ( باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية ) " صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 1 ) في النسخة لفظة " البعث " بدون النقطة اما من المؤلف واما من النساخ . ( 2 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 4 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2963 وقوله : " فرض الحج " أي أحرم بالحج ، وقيل : أراد . ( 4 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 8 . ( 5 ) المصدر أول باب من جاوز ميقات أرضه بدون احرام .