تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
تقليده الأول ليس بشئ ( 1 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ، يجزيه ذلك ( 2 ) . وبهذا الاسناد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم وبقدر مالا يفوتها ( 3 ) . محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي عن أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبا عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبى ( عليه السلام ) يجردهم من فخ ( 4 ) . ن : وعن ( 5 ) علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
هامش
( 1 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 3 . ( 2 ) المصدر باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 6 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 10 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2894 والمراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر و " فخ " بئر معروف على بعد فرسخ من مكة . ( 5 ) كذا ، والظاهر سقط " محمد بن يعقوب " من صدر السند لأن علي بن إبراهيم من مشايخ الكليني دون الصدوق والخبر في الكافي باب أشهر الحج تحت رقم 2 و 3 .