تقليده الأول ليس بشئ ( 1 ) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
سنام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه
فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟
فقال : يخرج من الحرم ويحرم ، يجزيه ذلك ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك
إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت
عليه بعد ما تخرج من الحرم وبقدر مالا يفوتها ( 3 ) .
محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي
عن أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبا عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال :
كان أبى ( عليه السلام ) يجردهم من فخ ( 4 ) .
ن : وعن ( 5 ) علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
هامش
( 1 ) الكافي باب من أحرم دون الوقت تحت رقم 3 .
( 2 ) المصدر باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام تحت رقم 6 .
( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 10 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2894 والمراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر و " فخ "
بئر معروف على بعد فرسخ من مكة .
( 5 ) كذا ، والظاهر سقط " محمد بن يعقوب " من صدر السند لأن علي بن إبراهيم
من مشايخ الكليني دون الصدوق والخبر في الكافي باب أشهر الحج تحت رقم 2 و 3 .