حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي
عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن
المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق ، وما أنجدت ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
عن أبي الفضل - هو سالم الحناط - قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الجعرانة ، أتاه في
ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر ( 3 ) والفتح : فقلت : متى أخرج ؟ فقال :
إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك ،
فإذا مضى من الشهر خمس ( 4 ) .
وقد مر في مشهوري الباب الذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرحمن بن
الحجاج متضمن لمعنى ما ذكر في هذا الحديث .
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن جميل بن صالح
عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى
إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على
المحرم ؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن
هامش
( 1 ) أي كل أرض ينتهى طريقها إلى نجد ، أو كل طائفة أتت نجدا ، أو كل أرض
دخلت في النجد والأول أظهر ، والخبر في الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 3 .
( 2 ) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 14 .
( 3 ) كذا ، والصواب " حنين " كما لا يخفى فان الجعرانة قرب مكة ، وخيبر على
ثمانية برد من المدينة من جهة الشام ، وتصحيف حنين ب " خيبر " قريب .
( 4 ) الكافي باب المجاورين وقطان مكة تحت رقم 9 .