تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ( 1 ) . وعنه عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . ( 3 ) وأورد خبرا آخر من الموثق في معنى هذا الخبر وفيه بيان الشهر . وهو أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى ( 4 ) . وروى أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ( 5 ) . وقد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار على صحه هذا الخبر وأولهم
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 26 و 27 و 7 . ( 4 ) و ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 6 و 8 .
منتقى الجمان — صفحة 138 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي