فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج
ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من
مسيرة ستة أميال ، حد الشجرة من البيداء ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه
قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء " .
ورواه الصدوق ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو
نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة
ستة أميال فليحرم منها ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم
من منزله ( 5 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 23
و ( 2 ) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 9 ، وفيه " فيكون حذاء الشجرة من
البيداء " .
( 3 ) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 24 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2532 . و " والبيداء " فيه " من البيداء " فأن المراد من
البيداء هنا المفازة لا البيداء المعروف .
( 5 ) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 29 .