تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، حد الشجرة من البيداء ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره " حد الشجرة من البيداء " . ورواه الصدوق ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ( 5 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 23 و ( 2 ) الكافي باب مواقيت الاحرام تحت رقم 9 ، وفيه " فيكون حذاء الشجرة من البيداء " . ( 3 ) في التهذيب باب المواقيت تحت رقم 24 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2532 . و " والبيداء " فيه " من البيداء " فأن المراد من البيداء هنا المفازة لا البيداء المعروف . ( 5 ) التهذيب باب المواقيت تحت رقم 29 .
منتقى الجمان — صفحة 137 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي