محمد بن يعقوب بالطريق ( 1 ) .
ن : وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع
بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والفضل فيها ولا نأمر الناس ألا بها ( 2 ) .
وهذا الحديث رواه الشيخ ( 3 ) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الحج ، فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا
يا رب أخذنا بكتابك وسنه نبيك وقال الناس : رأينا برأينا ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول
الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال : من كان
منزله على ثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مر وأشباهها ( 5 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع ؟
فقال : في كل فضل وكل حسن ، قلت فأي ذلك أفضل ؟ فقال : تمتع ، هو
والله أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية ،
كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه ، ثم قال : إني كنت
أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة : أي أبه إن عمرتنا
هامش
( 1 ) في التهذيب آخر باب ضروب الحج .
( 2 ) الكافي أول باب أصناف الحج .
( 3 ) في التهذيب أول باب ضروب الحج .
( 4 ) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 9 .
( 5 ) الكافي باب حج المجاورين وقطان مكة تحت رقم 3 .