وروى الشيخ ( 1 ) هذا الحديث في الكتابين من غير هذا الطريق وسنورده
في أخبار التلبية .
محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب
ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة ،
أيتمتع ؟ قال : نعم ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذه للعمرة وعليه للحج طوافان
وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين ، وسعيان
بين الصفا والمروة ( 4 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 7 وفي الاستبصار باب كيفية التلفظ
بالتلبية تحت رقم 8 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2549 ومعناه أنه قال لبيك بحجة وعمرة ، قدم الحج في النية
ولما قدم مكة قلبها تمتعا . وفي بعض النسخ " ينسئ " .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب ما على المتمتع من الطواف تحت رقم 1 و 3 .