شعبانية وأقول لها : أي بنية إنها أهللت وليس فيما أحللت ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية ، فقال : كذبوا
أوليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج عنها حتى يقضى حجته ( 2 ) ؟
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمار ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا ( 4 ) عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي المتن
" إذا تمتع " .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن أعين
قال : حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبى جعفر ( عليه السلام ) فقالوا :
إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا ، فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا
من عنده دخلت عليه فقلت : جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين
الكوفة وليصبحن بها كذابا ، فقال : ردهم فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم
قال : أم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني ( 5 ) .
قلت : كأنه ( عليه السلام ) أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم
يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدل ( عليه السلام ) عن كلامه
وردهم إلى حكم التقية .
هامش
( 1 ) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 15 .
( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 17 .
( 3 ) الكافي أول باب ما يجزى من العمرة المفروضة في أواخر الحج .
( 4 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 149 .
( 5 ) الكافي آخر باب أصناف الحج .