حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه
المتعة ( 1 ) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمار بن عثمان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون الأوقات إلى مكة ( 2 ) .
قلت : ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق على التقييد الواقع في
الذي قبله بعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق على
المقيد ، أو يحمل على التقية لما يحكى عن أبي حنيفة من المصير إلى هذا التقدير .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة
ومأتين فقلت : جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة ، مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا
فقلت : أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان
أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ،
وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج ، فقال : تمتع ، ثم قال : إنا
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 27 .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 329 .
( 3 ) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 11 و " أبو جعفر " في الأول الجواد
عليه السلام كما صرح به الكافي والأخير الباقر عليه السلام .
( 4 ) في التهذيب باب ضروب الحج تحت تحت رقم 21 .