تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة ( 1 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمار بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون الأوقات إلى مكة ( 2 ) . قلت : ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الاطلاق على التقييد الواقع في الذي قبله بعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد ، أو يحمل على التقية لما يحكى عن أبي حنيفة من المصير إلى هذا التقدير . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة ، مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا فقلت : أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج ، فقال : تمتع ، ثم قال : إنا
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 27 . ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 329 . ( 3 ) الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 11 و " أبو جعفر " في الأول الجواد عليه السلام كما صرح به الكافي والأخير الباقر عليه السلام . ( 4 ) في التهذيب باب ضروب الحج تحت تحت رقم 21 .