تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
قلت : كأنه يريد أن الراكب لا يكلف الماشي بالعدول من طريقه إذا كان مروره فيه متوقفا على ذلك ، بل ينتظره أو يعدل عنه الراكب ، والحكمة في ذلك ظاهرة ، فإن الراكب أحق بتحمل كلفة العدول ونحوه من الماشي . وبهذا الاسناد قال : خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب فمشوا معه ، فقال : ألكم حاجة ؟ قالوا : لا ، ولكنا نحب أن نمشي معك ، فقال : ( عليه السلام ) لهم : انصرفوا فإن مشى الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي ( 1 ) . 2 ( باب أنواع الحج والعمرة ) " صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفى المتن " فعلت كما فعل الناس " . وذكر الصدوق - رحمه الله - أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسى أيضا فلا تنافي بين ما في روايته ورواية الشيخ . ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن ، والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 16 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2554 . ( 3 ) في التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 18 ( 6 ) في الكافي باب أصناف الحج تحت رقم 3 .