مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال : ( فإذا فرغ من
خطبته ) ولم يفصل بين الروايتين ، بسوى خبر واحد .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الخبر ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ببقية الطريق ، والمتن غير متفق اللفظ
ففي الكافي : ( وإذا فرغ الامام من الخطبتين ) وفيه ( وإن سمع ) ( 2 ) .
وروى الصدوق شطر الخبر بطريقه عن العلاء وفيه طول وقد مر في
كتاب الطهارة في باب الأغسال المسنونة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه
وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ؟ قال : لا إلا في الجمعة
يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد ؟ قال : يرجع
إلى سورة الجمعة ( 5 ) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس بأن تقرأ فيها بغير
الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 2 .
( 2 ) - في المطبوع ( وان ) .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1231 .
( 4 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 15 وفي باب كيفية الصلاة تحت
رقم 122 عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب وفيه ( تقرأ فيها ) .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 34 و 35 .