وروى الصدوق هذا الخبر ( 1 ) بطريقيه عن جعفر بن بشير ، وعبد الله بن جبلة
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وطريقه إلى جعفر وهو الصحيح ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في القراءة شئ موقت إلا
الجمعة ، تقرأ بالجمعة والمنافقين ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان ، عن عبيد الله [ بن علي ] الحلبي قال : في قنوت الجمعة ( اللهم صل على
محمد وعلى أئمة المؤمنين ، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك )
قلت : اسمي الأئمة ؟ قال : سمهم جملة ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة
وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ( 4 ) .
ورواه الكليني والشيخ ( 5 ) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده
في الحسان ، وفيه : ( وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع ) وهو أنسب
مما في رواية الصدوق كما لا يخفى .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والنضر ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1227 .
( 2 ) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 1 .
( 3 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 63 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1235 .
( 5 ) - الكافي باب من فاتته مع الامام ، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة
تحت رقم 38 .
( 6 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 6 ومحمول على نفي الكمال .