من واضح الصحيح والاخر مشهوري ، والصدوق أورد المشهوري في كتاب
من لا يحضره الفقيه ( 1 ) أيضا وسنوردهما إن شاء الله هناك ، فالعجب من قصور تتبع
الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف .
ثم إنه يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن
في إسناده الحديث الحسن ومتنه غلطا ، وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين
وإنما حقه العيد ، وقد اتفقت فيه نسخ الكافي . وأما الاسناد فالصواب فيه
( عن أبان بن عثمان ) لا ( ابن تغلب ) ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار
الطبقات .
( باب نوادر الصوم )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصال في الصيام أن يجعل
عشاه سحوره ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه
إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإن على الامام
أن ينهكه ضربا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 5212 و 5213 .
( 2 ) - الكافي باب صوم الوصال تحت رقم 2 .
( 3 ) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 5 . ونهكة - كسمعه - ينكهه
نهكا : أي بالغ في عقوبته .