وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ، ثم يمرض قال : يستقبل
وإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي ( 1 ) .
وهذا الحديث رواه الشيخ ( 2 ) أيضا كالذي قبله . واتفقت نسخ الكافي وكتابي
الشيخ في قوله ( على الشهر الاخر ) والصواب ( على الشهر من الاخر ) . وفي
كتابي الشيخ ( فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والمتتابعان أن يصوم
شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شئ يفطر فيه
أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم
من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في اظهار شعبان ، ثم
أدركه شهر رمضان فقال : يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار
فزاد في النصف يوما قضى بقيته ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، ورواه الصدوق ( 6 )
هامش
( 1 ) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فغرض له أمر يمنعه تحت رقم 1 .
( 2 ) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 34 وفي الاستبصار باب من وجب
عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 4 .
( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 2 و 5 .
( 5 ) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 30 .
( 6 ) - الفقيه تحت رقم 2006 .