وروى الصدوق هذا الحديث ( 1 ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ببقية السند . وفي المتن ( هل عليك في إفطارك ) . ورواه الشيخ معلقا ( 2 )
عن محمد بن يعقوب بطريقه .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ح وعن
أبيه ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه إن هو
سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص
فيه ، فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد الله للرجل في عمره واجتمع عليه
فيه ، كثير ، ما كفارة ذلك ؟ تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر ( 3 ) .
قلت : كذا في بعض نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وفي بعضها ( أو تمر بمد )
والحديث مروي في الكافي ( 4 ) بإسناد فيه ضعف وهذا الموضع منه هكذا ( أو ثمن
مد ) والظاهر أنه الصحيح . ثم إن الصدقة هنا محمولة على الاستحباب للشك
في إرادة الوجوب في نحو هذا الموضع كما نبهنا عليه مرارا ، باعتبار شيوع التجوز
عنه بإرادة الندب والاشكال في الحكم معه .
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام التشريق قال : إنما نهى رسول الله
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1809 .
( 2 ) - التهذيب باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا تحت رقم 1 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 2011 .
( 4 ) - في باب كفارة الصوم وفديته تحت رقم 3 .