عبد الله الخثعمي . وفي المتن ( وإن كان قضاء فريضة قضاه ) . وأما الثاني فبطريقه
السابق عن سماعة .
ورواه الشيخ ( 1 ) أيضا معلقا عن الحسين بن سعيد بسائر السند .
صحر : محمد بن ، الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار ، عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو
نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له
من الوقت الذي نوى ( 2 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم
شئ وإلا صمت ، فإن كان عدهم شئ أتوه به وإلا صام ( 3 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم - وساق الحديث السابق بعينه ( 4 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن البرقي ، عن عبيد بن
الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سوم النافلة لك أن
تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال
الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ( 5 ) .
قلت : في النسخ التي تحضرني لكتابي الشيخ ( عبيد بن الحسين ) وهو تصحيف
شايع في كلمتي الحسن والحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارسة أدنى قرينة
هامش
( 1 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 15 .
( 2 ) - التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 11 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب نية الصيام تحت رقم 14 و 15 .
( 5 ) - المصدر باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 14 .