فكيف مع تعدد القرائن كما هو الواقع هنا ، فإن المذكور في كتب
الرجال إنما هو عبيد بن الحسن ولا يعرف في شئ من الطرق رواية لعبيد بن
الحسين والعلامة حكم بصحة الحديث في المختلف ، وفرض كونه ابن الحسين
ينافي الصحة لجهالته .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح
وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ،
قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت :
فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم ( 1 ) .
( باب كفارات الصوم وصوم الكفارات )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في
شهر رمضان أو يطعم متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ورواه
أيضا ( 4 ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر في شهر رمضان
هامش
( 1 ) - الكافي باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 1 .
( 2 ) - الكافي باب من أفطر متعمدا تحت رقم 1 .
( 3 ) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 1 .
( 4 ) - في زيادات صيام التهذيب تحت رقم 52 .