السالف ، فلذلك لم يحصل هناك من الشك ما حصل هنا ، فأما راوي الحديث
فلعل الاشتراك الواقع في اسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن على أن المراد به
وهب بن عبد ربه ، وسيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
القنوت في كل الصلوات ( 1 ) .
وبالاسناد عن زرارة ، أنه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : القنوت كله جهار ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم له شيئا موقتا ( 3 ) .
وبهذا الاسناد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت في الفريضة الدعاء ، وفي الوتر الاستغفار ( 4 )
وروى الشيخ ( 5 ) الخبر الأول من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة ، ببقية الطريق ، والمتن متفق إلا في قوله : ( ولا أعلم له ) ففي
التهذيب ( ولا أعلم فيه ) .
وروى الصدوق ( 6 ) الخبر الثاني عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب
بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام وقدم في المتن حكم الوتر على
الفريضة .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد
بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألت عن القنوت هل يقنت
في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 935 و 944 .
( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 8 و 9 .
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137 .
( 6 ) - الفقيه تحت رقم 1411 ، بتقديم وتأخير .