وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك في القنوت ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف
عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ) ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو
في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال ، إني لأكره للرجل
أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها ( 4 ) .
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ ( 5 ) بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية
طريقه .
( باب التشهد والتسليم )
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين
الأولتين ؟ قال : [ أن ] تقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له )
قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ( 6 ) ، قلت :
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 13 و 12 .
( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90 .
( 4 ) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 10 .
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139 .
( 6 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 142 بدون لفظة ( أن ) في قوله :
( أن تقول ) لكن موجود في الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 1 .