لا تقنت : قال أبو الحسن عليه السلام : وإذا كان التقية تقنت ، وأنا أتقلد هذا ( 1 ) .
قلت : ليس بخاف ما في قوله : ( وإذا كان التقية ) من الحزازة ، وهو
بخط الشيخ هكذا وكان يجئ في الخاطر أنه غلط ناش عن توهم في السماع
عند الا ملاء ، وأصل العبارة ( وإذا كانت تقية ) ثم إني رأيت الشيخ قد أورد
الحديث من طريق غير هذا في الكتابين ، والظاهر كونه من الصحيح أيضا ولكن
وقع فيه خلل يرتاب منه غير الممارس وكشف الحال فيه يحتاج إلى تطويل
لا حاجة إليه ، والعجب من اتفاق الكتابين في هذا الخلل والعبارة المبحوث عنها
مذكورة هناك على الوجه الذي جاء في الخاطر والانتهاء في التصحيف إلى هذه
الغاية غريب .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، ح
وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن
عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فيه قول معلوم ؟
فقال : أثن على ربك ، وصل على نبيك ، واستغفر لذنبك ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن
دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن
الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا
شئ عليه ( 3 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 108 ، والاستبصار باب السنة في القنوت
تحت رقم 12 وفيهما ( إذا كانت التقية ) .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 933 .
( 3 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 86 .