محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا يفطر إنما هو شئ
رزقه الله عز وجل فليتم صومه ( 1 ) .
ورواه الصدوق ( 2 ) بطريقه عن الحلبي وقد مضى عن قرب .
ورواه الشيخ ( 3 ) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي . وفي هاتين الروايتين إسقاط كلمتي ( عز وجل ) وفي رواية
الشيخ ( فليتم ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ،
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 4 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) .
ورواه في موضع آخر من التهذيب ( 6 ) بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ببقية الطريق . وفي المتن : ( والعود
الرطب يجد طعمه ، فقال : لا بأس ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة النهار أحب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب أكل أو شرب ناسيا تحت رقم 1 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1892 .
( 3 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 11 بلفظ الكافي .
( 4 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 12 .
( 5 ) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 61 .
( 6 ) - و ( 7 ) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 20 و 18 .