محمد بن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري
جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد وعن سعد والحميري ، عن محمد
ابن أبي الصهبان ، عن صفوان بن يحيى ح وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب
كلهم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن
القلس أيفطر الصائم ؟ فقال : لا ( 1 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 2 ) بإسناد مشهوري الصحة صورة : محمد بن
يحيى . عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر - الحديث .
قال الجوهري : القلس : القذف . وقال الخليل : القلس ما خرج من الحلق
ملأ الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ ، وفي القاموس ما حكاه الجوهري
عن الخليل . وفي نهاية ابن الأثير : القلس - بالتحريك - وقيل بالسكون : ما
خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن فهو القئ .
وأنت خبير بمخالفة العرف لما قالوه في القئ ، وعلى كل حال فهذا الحديث
محمول على عدم تعمد الاخراج للنص على اعتبار ذلك في الخبر السابق .
وبالاسناد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن
الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ( 3 ) .
ورواه الكليني ( 4 ) أيضا ينحو ما روى الذي قبله إلا أن في هذا ( عن محمد بن
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1866 .
( 2 ) - الكافي باب الصائم يتقيأ تحت رقم 5 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1873 .
( 4 ) - الكافي باب الصائم يحتجم تحت رقم 3 .