وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟
قال : لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب ( 1 ) .
قال الشيخ : هذا الخبر محمول على الكراهية . وهو حسن لوجود المعارض
فلا بد من الجمع .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) .
وروى هذا الحديث في التهذيب ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش
في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) معلقا ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان ، فقال - الحديث .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء
في اذنه قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر باب الزيادات من صيامه تحت رقم 60 .
( 2 ) - التهذيب باب شم الريحان للصائم تحت رقم 2 ، وفيه ( سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام ) .
( 3 ) - المصدر ، باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 40 .
( 4 ) - الكافي باب الرجل يمص الخاتم والحصاة من كتاب الصيام تحت رقم 1 .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 69 و 9 .