قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟
قال : نعم إن شاء ( 1 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 2 ) بطريقه عن الحلبي وقد مر غير بعيد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام وصورة المتن في روايته هكذا : ( قال : إنا إذا أردنا أن نحتجم
في شهر رمضان احتجمنا بالليل ، قال : وسألته أيحتجم الصائم - وساق بقية
الحديث ( وأبدل لفظ الغشيان بالغشي .
ورواه الشيخ في الكتابين ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن
إلا أن في آخره ( إن شاء الله ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم إلا في
شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا
الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 5 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب الصائم يحتجم ويدخل الحمام تحت رقم 1 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1864 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 15 و 14 ، الاستبصار
باب الحجامة للصائم تحت رقم 5 و 4 مثل ما في المتن .
( 5 ) - الكافي باب الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ تحت رقم 2 ، وذرعه أي سبقه وغلبه .
( 6 ) - التهذيب باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 29 .