ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ببقية السند . وفي الثاني عن علي ، عن
أبيه ، عن حماد ، عن حريز . وفي متنيهما ( لا يرمس ) والتهذيب موافقة في الأول .
وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه
سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له
أن يحتقن ( 1 ) .
ورواه الصدوق ( 2 ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن أبيه ، ومحمد
ابن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه بن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما
أن يستدخلان الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
قلت : في حديث من الموثق نفي البأس عن استدخال الجامد . وذكر الشيخ
في الكتابين أنه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأن المراد فيه المايع . والأمر كما
قال ، فيحمل هذا الحديث على إرادة الجامد أيضا جمعا .
وقد أورده الشيخ في زيادات الصوم من التهذيب ( 4 ) معلقا ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه قال : سألته - وذكر المتن ساكتا عليه .
وعن علي بن أبي إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم
أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟
هامش
( 1 ) - التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 6 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1869 .
( 3 ) - الكافي باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 1 .
( 4 ) - تحت رقم 73 .