القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي للحارس أجرا
معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في
الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها ،
على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع
أو يودي زكاتها البايع ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كل
شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به ( 4 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا :
ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال الحول وليس في ثمنه
شئ حتى يحول عليه الحول ( 5 ) .
وبالاسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وضر يس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه
هامش
( 1 ) - الحفنة : ملء الكف ، وتقدم معنى معافارة وأم جعرور . ثم اعلم أن كل ما تقدم
من لفظ ( الجذاذ ) في بعض النسخ ( الجذاذ ) بالدال المهملة - وهو بالفتح الكسر - صرم
النخل أي قطع ثمرتها ، كما في النهاية .
( 2 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 37 ، وفيه ( لحفظه له ) .
( 3 ) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 5 .
( 4 ) - و ( 5 ) المصدر باب ما يستفيد الرجل من المال تحت رقم 1 و 4 .