قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد
وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله
عنه من حجارته مصفى الخمس ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر
هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا ( 3 ) . وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله
والحميري ، عن أحمد ، وعبد الله بني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . وعن أبيه
ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه
عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم
فيها ؟ فقال ، الخمس ، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم
فيها ، فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 4 ) .
وبالاسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز
فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 3 و 4 .
( 3 ) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 13 .
( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1645 و 1647 .