حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) قال : كان أبي عليه السلام يقول : من الاسراف في الحصاد
والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي حضر شئ من هذا فرأى
أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة والضغث
بعد الضغث من السنبل ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم
شئ سوى الجزية ؟ قال : لا ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 3 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق .
صحر : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمن
يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها
وإن لم يكن ثقة فخذها [ منه ] وضعها في مواضعها ( 4 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى الزكاة يقسمها
في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم ( 5 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه
يوم حصاده ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة تعطى المسكين
هامش
( 1 ) - الكافي باب الحصاد والجذاذ من كتاب الزكاة تحت رقم 6 .
( 2 ) - الكافي باب صدقة أهل الجزية من كتاب الزكاة تحت رقم 7 .
( 3 ) - التهذيب باب مقدار الجزية تحت رقم 3 .
( 4 ) - الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 6 .
( 5 ) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 1 .