يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا
لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 2 ) .
( باب الخمس )
صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ) فقيل له :
فما كان الله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام ، فقيل
له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك
إلى الامام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما
يرى ؟ كذلك الامام ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ،
عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب
والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟
هامش
( 1 ) - الكافي باب زكاة المال والدين تحت رقم 13 .
( 2 ) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 2 .
( 3 ) - المصدر قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس تحت رقم 7 .
( 4 ) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 2 .