وعنه ( 1 ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت له :
رجل يموت وعليه خمسمائة درهم كم الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة
درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب
ما يكون وترد البقية في الزكاة ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت
لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه
الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك
الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها
على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي
فريضة الله له فلا يستحيى منها ( 3 ) .
( باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه
واخراج القيمة عنها وما يعطى الواحدة منها )
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ،
عن سعد بن عبد الله . والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى
هامش
( 1 ) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 4 .
( 5 ) - في المصدر ( ويخرج البقية في الزكاة ) .
( 6 ) - الكافي قبل باب الحصار والجداد تحت رقم 4 ، ويعارض ما رواه الصدوق ( ره )
في الحسن كالصحيح عن أبي بصير ( قال : لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا
يستحيى أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه
ولا تسم له ولا تذل المؤمن ) رواه الفقيه تحت رقم 1597 ويدل على كراهة ذكرها إذا
صار سببا لاذلاله ، وجواز إعطائها ولو لم يقبلها ظاهرا بعنوان الزكاة واجزاؤها عنه .