إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري . وقبل الحديث المعلق عن الحسين بن سعيد ،
خبران معلقان عن سعد بن عبد الله . فظهر بذلك وغيره من القرائن أن ضمير ( عنه )
عايد إلى سعد بن عبد الله وأن الخبر المعلق عن الحسين معترض في البين كما وقع
للشيخ في غيره من المواضع التي سلف منها جملة ، ويأتي بقاياها إن شاء الله تعالى .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في
شهر رمضان فيأخذها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل
عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج
زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة
أشهر قال : لا بأس ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم
دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به ( 3 ) .
ورواه الصدوق ( 4 ) ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى بسائر السند ، وعن محمد بن
الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام - الحديث .
ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 3 و 9 .
( 3 ) - الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم 2 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1622 .
( 5 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 6 .