عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة
أيحل ذلك له ؟ قال : لا بأس .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من
خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا
من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق .
صحر : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ،
عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل
تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟
فقال : متى حلت أخرجها . وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى
تجب على صحابها ؟ فقال : إذا ما صرم وإذا [ ما ] خرص ( 3 ) .
قلت : ينبغي أن يكون قوله في هذا الحديث : ( متى حلت أخرجها ) محمولا
على إرادة الاستحباب مع انتفاء المزية في التأخير جمعا بينه وبين ما سبق .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة
شهرين وتأخيرها شهرين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة تحت رقم 1 .
( 2 ) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 1 .
( 3 ) - الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 4 .
( 4 ) - التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 5 .